الشهيد الثاني

232

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مضطرا إلى الإيداع ( 1 ) فيجب إعانته عليه كالسابق ( 2 ) . فقوله ( 3 ) : " فلا يجب حفظها " مطلق في الثاني ( 4 ) من حيث الوديعة ، ومع عدم القبول ، أو القبض في الأول ( 5 ) على ما فصل . ( ولو قبل ) الوديعة قولا ، أو فعلا ( وجب ) عليه ( الحفظ ) ما دام مستودعا ، وكذا بعده إلى أن يؤدي إلى المالك ، أو من في حكمه وبذلك ( 6 ) يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ ، وعدم وجوب البقاء على الوديعة من حيث إنها عقد جائز . ( ولا ضمان عليه ) لو تلفت ، أو عابت ( إلا بالتعدي فيها ) بأن ركب الدابة ، أو لبس الثوب ، أو فتح الكيس المختوم ، أو المشدود ( أو التفريط ) بأن قصر في الحفظ عادة ( فلو أخذت منه ( 7 ) قهرا فلا ضمان ) إن لم يكن سببا في الأخذ القهري بأن سعى بها إلى الظالم ، أو أظهرها فوصل إليه خبرها مع مظنته ( 8 ) ،